النحاس
243
معاني القرآن
المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، حتى تمر سنة ، ثم تعطى بعرة فترمي بها ، فأنزل الله عز وجل : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) * يعني لنسائهم ، وكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة ، وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها ، أو سكنت في وصيتها إلى الحول ، ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر . وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) * فنسخ ذلك بآية الميراث ، بما فرض الله من الربع والثمن ، ونسخ اجل الحول بأن جعل اجلها أربعة أشهر وعشر .